بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم : فالحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما ابدا وفاعله آثم ، فحرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو النفاس ؛ لهذا الله سبحانه يقول: [ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ] ، فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة في حال الحيض حتى تغتسل، تطهر وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء ليس له أن يأتيها في حال النفاس مادام الدم موجوداً فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها ولو كانت في الأربعين ، والله اعلم .