الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : الأصل في التركة أنها تكون بعد موت المورث وكل يأخذ نصيبه المحدد له شرعا، وهذا له بنات وليس له ذكر يعصب أخواته لكن البنات لوحدهن لهن نصيب نقدر شرعا وهو ثلثا مايملك والدهن لقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ...) وأمهن لها ثمن التركة ... فإن خاف من إخوته الظلم فله أن يهب السكن لبناته في حياته فيعطيهن السكن من باب الهبة لا من باب إرث وبرضا والدتهن...