خدمة إفتاء شرعي


الخدمة رقم 74570   خدمة مجانية
تاريخ الانشاء 4/22/2021
نص الخدمة
لدي سؤالين السؤال الأول لدي مبلغ من المال يبلغ 6,810 دولار (ستة الالاف وثمانمئةوعشرة) دولار كم المبلغ المطلوب ان أعطى للزكاة. السؤال الثانى هل يجوز أن أعطى الزكاة لجدتى علما ان جدى متوفى وقسم من أولادها فى خارج المدينة لايزوروها ويساعدوها لديها ابنة مطلقة فى البيت وهى موظفة بسيطة فى الوظيفة.. هل يجوز أن أعطى الزكاة لجدتى؟؟

التفسير مقدم الخدمة د :أحمد عبدالفتاح
التفسير

اذا كان هذا المبلغ ينفع تشترى به ٨٥جرام ذهب وحال عليه الحول تخرج على الالف ٢٥ دينار ثانيا هل جدتك ام ابيك او ام امك لو الاجابه نعم لايجوز للاصول او الفروع

تاريخ تقديم الخدمة 4/24/2021


خدمات أخرى مقدمة من المفسر د :أحمد عبدالفتاح