الثّاني: وهو مذهب الحنابلة والمالكيّة، وقال به بعض الشّافعيّة والحنفيّة: أنّه لا يحلّ النّظر إلاّ إلى مواضع الزّينة وهي الأطراف، ومواضع الوضوء: كالرّأس والعنق والذّراعان وأنصاف السّاقين، ولا يجوز لها أن تُبدِي لهم أكثر من ذلك كالبطن، والظّهر، والثّدي ونحو ذلك، كما لا يجوز لها أن تظهر أمامهم بلباس ضيّق يصف، أو شفّاف يشفّ عمّا يجب عليها ستره. ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها