الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا، أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق وذلك لا يصح حله. ويحسب طلاقاً ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق. أن يكون الحالف قصد اليمين فقط وفي هذه الحالة فحلفه بالطلاق يميناً فيكفر عنه كفارة يمين..