أوضح أمين الفتوى، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار، أن العقود عند الفقهاء ألفاظ والطلاق الشفوي لابد أن ينظر في حال المطلق وفي هيئة اللفظ ودرجة غضبه وغيره، وهذا يحقق فيه مع المطلق. وأضاف: يسأل عن اللفظ أولًا، وكلما كان اللفظ في غضب وحالة لا يملك نفسه لا يحتسب الطلاق. أما إذا كان الطلاق ثلاث مرات وصحيح وكان عن تفكير وهدوء وشفوى أو موثق لا يجوز أن ترجعى له ولكى أن تنكحى زوجا اخر وليس بغرض الطلاق منه ولكن كان الطلاق بسبب آخر فإن فهذة الحالة ترجعى له غير ذلك حرام شرعا والله اعلى واعلم