نص الخدمة
استاذة أنا متزوجة كزوجة ثانية من زوجي يعني عنده زوجة وبنتان وانا زوجته الثانية وحامل في شهري الخامس يعني تزوجنا زواج عرفي ثم ذهبنا إلى المحكمة لنثبت زواجنا اي تثبيت زواج عرفي وحوالي عام مع جائحة الكورونا عقدت لنا القاضية رسميا في المحكمة يعني أنا زوجته على سنة الله ورسوله ورسميا بالدفتر العائلي عندي سيارة وسكن عمارة f3 و قطعة أرض ملكية 75م تركها لي أبي أريد ان أسأل إذا قدر الله ومت هل يرثني زوجي من أملاكي نعرف ان المرأة ترث الرجل بعد مماته والزوج هل يرث زوجته
التÙسير
مقدم الخدمة مؤسسة أبو الفتوح للمحاماه
التÙسير
للزوج نصيباً من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٦] ومقدار نصيب الزوج ذلك يحَدد بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروعٍ وارثةٍ لها أو لا، كما في الآية الكريمة، وفيما يأتي بيان ذلك: [٧] إذا كان للزوجة فروعٌ وارثةٌ؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط، فأولاد الإناث يعدّون من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره الربع، سواءً أكان الفروع الوارثة للميّتة من الزو
تاريخ تقديم الخدمة 1/22/2021