اولا لايجوز لان ده ظرف خاص والنبي صلى الله عليه وسلم اوصي بالعدل بين الاولاد في العطيه ولما طلب منه احد الصحابه قال اشهد عليه غيري واحب ان أوضح لك ان هذه حدود الله فلاتظلمي نفسك وتحملي الليله يوم القيامة وع فكره لو اراد الموروث توزيع تركته وهو عايش فهذا يكون عطيه البنت مثل الولد لكن بعد موت الموروث للذكر مثل حظ الانثيين الخلاصه. هذا مالك الخاص بك وهذه ظروف خاصه له كما قلت اعتبري هذا صدقه جاريه عنك ولك اجران اجر الصدقه وأجر القرابه. وسؤال لك إخوته واجب عليهم مساعدته بعد موتك كما قلت ظروف خاصه ونصيحتي لك. لاتكتب شيا لاحد لما تموتي ال له حاجه ياخذها. محدش هينفعك هناك