خدمة إفتاء شرعي


الخدمة رقم 4192   خدمة مدفوعة
تاريخ الانشاء 9/19/2020
نص الخدمة
سيدة لديها من الأبناء خمسة أحدهم له ظروف خاصة وتقوم بالصرف على أسرته منذ ستة سنوات بمعدل أربع ألاف جنيه وأكثر كل شهر هذه السيدة عندها عقار قيمته ليست كبيرة تريد أن تكتبه بأسم أبنائها الأربعة المتبقيين بغرض تعويضهم عما تقوم به مع أخيهم فهل يجوز لها ذلك

التفسير مقدم الخدمة د :أحمد عبدالفتاح
التفسير

اولا لايجوز لان ده ظرف خاص والنبي صلى الله عليه وسلم اوصي بالعدل بين الاولاد في العطيه ولما طلب منه احد الصحابه قال اشهد عليه غيري واحب ان أوضح لك ان هذه حدود الله فلاتظلمي نفسك وتحملي الليله يوم القيامة وع فكره لو اراد الموروث توزيع تركته وهو عايش فهذا يكون عطيه البنت مثل الولد لكن بعد موت الموروث للذكر مثل حظ الانثيين الخلاصه. هذا مالك الخاص بك وهذه ظروف خاصه له كما قلت اعتبري هذا صدقه جاريه عنك ولك اجران اجر الصدقه وأجر القرابه. وسؤال لك إخوته واجب عليهم مساعدته بعد موتك كما قلت ظروف خاصه ونصيحتي لك. لاتكتب شيا لاحد لما تموتي ال له حاجه ياخذها. محدش هينفعك هناك

تاريخ تقديم الخدمة 9/19/2020


خدمات أخرى مقدمة من المفسر د :أحمد عبدالفتاح