خدمة إفتاء شرعي


الخدمة رقم 32241   خدمة مجانية
تاريخ الانشاء 11/29/2020
نص الخدمة
نا بدي اسئل علي الربح في البضاعه يعني كم اكون الربح علي القطعه انا ابيع في بيتي ... سوال الثاني جوزي عنده محل ..هل يجوز دفع الزكاة من مصدر اخر هي زكاة تخص المحل وكم

التفسير مقدم الخدمة الشيخ جمال
التفسير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..بالنسبة للشطر الأول من السؤال ...لايوجد حد معين في الربح غير أنه لا غبن ولا غش ولا زيادة فاحشة في الربح يعني زيادة عن المعقول...وقد سئل الشيخ العامة ابن باز عليه رحمة الله فأجاب : السؤال: ما مقدار المكسب في التجارة، هل هو محدد بنسبة معينة؟ 00:00 الجواب: ليس بمحدد، ولم يرد في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب للمؤمن أن يرفق بإخوانه، وأن يرضى بالفائدة القليلة؛ رحمةً لإخوانه وتعاوناً معهم على الخير؛ لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته، ولقوله ﷺ: من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ولقوله ﷺ: يسروا ولا تعسروا فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة، فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع ولا النصف، فلو اشترى سلعةً بأربعين وتغيرت الأحوال جاز أن يبيعها بمائة، ما فيه حد محدود، على حسب تغير الأسواق. أما أنه يغش الناس تكون السلعة في الأسواق بأربعين، ويبيع عليهم بخمسين أو ستين ولا يخبرهم بالأسعار ما يجوز له؛ لأن هذا ظلم لإخوانه، فإذا كانت السلعة في الأسواق تباع بهذا ...... معروفة عند الأسواق يبيعونها بأربعين، فإنه يخبرهم يقول: السلعة بأربعين تباع في الأسواق لكن أنا ما أنا بايعها بهذا المبلغ، ما أبيعها بهذا المبلغ إذا أردت تشتريها مني بالزيادة فلا بأس، وإلا يمكن تجدها في الأسواق الأخرى، وهكذا لو كان مثلاً طعام الصاع بكذا، أو الكيلو بكذا في الأسواق، لا يبيع بأكثر إلا حتى يعلم صاحبه، يقول: يباع في الأسواق بكذا، تشتري مني بزيادة وإلا تروح الأسواق تشتري منها. الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة، إذا كان السعر معروف في الأسواق محدد معروف أما إذا كان لا السعر ما هو محدد، يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله له. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، بمعنى أنه لابد أن يلتزم السعر السائد في السوق؟ الشيخ: نعم، يخبر به الناس، نعم حتى لا يغشهم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. أما الشطر الثاني من السؤال فإن إخراج مال ٱخر عن زكاة فإنه يجوز ذلك مادام المال كله مالك. وأما مقدار ذلك فإنه ربع العشر 2,5% اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول...والله أعلى واعلم.

تاريخ تقديم الخدمة 1/26/2021


خدمات أخرى مقدمة من المفسر الشيخ جمال