سيدي الكريم ..بعد انذار الزوجة بالطاعة يحق لها تقديم طلب الاعتراض خلال 30 يوما وتقديم طلب التطليق لاستحكام الخلاف بينكما في هذه الحالة وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين ..فإن قبلته الزوجة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا الحكم التطليق ..اما أن رفضت الزوجة عرض الصلح وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم ...فإن ثبت أن أسباب الخلاف تعود للزوجة وحدها رفع المحكمين تقريرهما بذلك للمحكمة ..وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أي من حقوقها ..واذا جاء تقريرهما ان سبب الخلاف والشقاق يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها ..وان جاء تقريرهما بما يفيد ان سبب الخلاف يعود للزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها ....اما أن اختلف المحكمين في التقرير او لم يقدموا تقريرهما اتخذت المحكمة اجراءات الاثبات العادية للوقوف على مدى أحقية الزوجة في طلباتها ...وشكرا