الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فان النفقة الواجبة قد حصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن، فقد ذكر ابن نجيم الحنفي في الكنز الرائق أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى ونقل ذلك عن محمد بن الحسن. وقال خليل في مختصره: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن. وقال البهوتي في الروض المربع: وهي كفاية من يمونه خبزا، وأدما، وكسوة، ومسكنا، وتوابعها.اهـ وقد ذكر النووي في المنهاج مثل ذلك. وقد ثبت وجوب هذه الثلاثة بالكتاب والسنة.. فقد قال الله تعالى في شأن المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ..... وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط. وفي حديث مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه النفقة يرى بعض الفقهاء أنها تختلف بحسب حال يسار الزوج وعدمه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجة فقط، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجين جميعا أنا مصروف زوجة شهريا فهذا من باب الاحسان لزوجة والامراض وليس واجب عليه