خدمة إفتاء شرعي


الخدمة رقم 1593   خدمة مدفوعة
تاريخ الانشاء 8/31/2020
نص الخدمة
لدي ٣ بنات ولدي زوجي ٢ أشقاء ذكور و٢اناث ونريد ان نكتب البيت الذي مملكه لبناتنا دون أن يكون هناك مانع شرعي فما الحل

التفسير مقدم الخدمة أم رميساء
التفسير

ليس هناك اى حل فشرع وضع ضوابط وأسسس فإذا كان لشخص ما عدد من الأبناء والبنات بعضهم أشقاء وبعضهم من أمهات متعددة، فإذا توفي هذا الأب فإنهم يرثونه جميعاً، لا فرق بين الشقيق وبين غيره، لأنه أبوهم جميعا، وأما إذا كان المتوفى هو أحد الإخوة وله أشقاء ذكور وإناث فإن الذي يرثه في الحالة هم الإخوة الأشقاء دون الذين هم من جهة الأب فقط. فالأشقاء أولى ممن هم إخوة لأب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه الشيخان من حديث ابن عابس رضي الله عنهما. ويكون للشقيقة نصف ما للشقيق. والله أعلم.

تاريخ تقديم الخدمة 8/31/2020


خدمات أخرى مقدمة من المفسر أم رميساء