ان كان قصده من الطلاق التهديد في المرة الاولى والثانية فإن الطلاق لايعتبر وبهذا تعتبر المرة الثالثة هي أول طلقة ويجوز له ارجاعك بأي وقت طالما انت في العدة ولكن ان انهيت العدة فيجب عندها ان يطلبك من ابيك ويكون هناك عقد جديد ولكن ينبغي عدم التساهل في هذه الامور واخذها على محمل الجد فلنفرض ان زوجك كان قصده الطلاق ولكنه قال قصدي التهديد بهذا الشكل تكونين قد طلقت منه ثلاثا ولايحل لك حتى تتزوجي غيره يعني رجوعك له بالنسبة لك جائز اما بالحقيقة فهو زنا فأرجو منك أختي عدم التساهل في هذه الامور وان قال لك لاتفعلي هذا او اطلقك فلا تفعليه حتى تصوني نفسك وعرضك وعرض نساء امة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام