الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته...إذا كان يمينك متعلق بنية الطلاق فمعنى ذلك أنه طلاق معلق فمتى حنثت ورجعت الى قولك الأول أو فعلك...يعني تلغي قرارك الذي حلفت عنه وجبت عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ثم الغ قرارك الأول...أما الزوجة فإنها لا تطلق لأنها لم تفعل ماحلفت لها عليه...والله أعلى واعلم.