مادام الاشتراك بعوض يبذله المشترك، فلا يجوز حتى ولو كان غير مباشر كأن يؤخذ ثمنا لسلعة أو أجرة لخدمة غير مقصودة، فالمشترك إنما يريد المكاسب التي قد يجنيها من ذلك النظام التسويقي، وما بذله إنما هو في مقابل ذلك، وهنا قد يتحقق له ما أراد فيغنم، وقد لا يكون فيغرم، كما أن أجرة المشترك بعضها معلوم