خدمة استشارة قانونية


الخدمة رقم 49871   خدمة مجانية
تاريخ الانشاء 1/21/2021
نص الخدمة
استاذة أنا متزوجة كزوجة ثانية من زوجي يعني عنده زوجة وبنتان وانا زوجته الثانية وحامل في شهري الخامس يعني تزوجنا زواج عرفي ثم ذهبنا إلى المحكمة لنثبت زواجنا اي تثبيت زواج عرفي وحوالي عام مع جائحة الكورونا عقدت لنا القاضية رسميا في المحكمة يعني أنا زوجته على سنة الله ورسوله ورسميا بالدفتر العائلي عندي سيارة وسكن عمارة ‏f3 ‏و ‏قطعة ‏أرض ‏ملكية ‏75م ‏تركها ‏لي ‏أبي ‏أريد ‏ان ‏أسأل ‏إذا ‏قدر ‏الله ‏ومت ‏هل ‏يرثني ‏زوجي ‏من ‏أملاكي ‏نعرف ‏ان ‏المرأة ‏ترث ‏الرجل ‏بعد ‏مماته ‏والزوج ‏هل ‏يرث ‏زوجته

التفسير مقدم الخدمة مؤسسة أبو الفتوح للمحاماه
التفسير

للزوج نصيباً من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[٦] ومقدار نصيب الزوج ذلك يحَدد بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروعٍ وارثةٍ لها أو لا، كما في الآية الكريمة، وفيما يأتي بيان ذلك: [٧] إذا كان للزوجة فروعٌ وارثةٌ؛ وهم الأولاد من الذكور والإناث، وأولاد الأولاد من الذكور فقط، فأولاد الإناث يعدّون من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حينها ما مقداره الربع، سواءً أكان الفروع الوارثة للميّتة من الزو

تاريخ تقديم الخدمة 1/22/2021


خدمات أخرى مقدمة من المفسر مؤسسة أبو الفتوح للمحاماه


الخدمة رقم 20618   خدمة مجانية
الخدمة رقم 28492   خدمة مجانية