خدمة إفتاء شرعي


الخدمة رقم 1418   خدمة مدفوعة
تاريخ الانشاء 8/29/2020
نص الخدمة
ما حكم الشرع ف من خطبت لمن كانت تخون زوجها معه ؟

التفسير مقدم الخدمة أم رميساء
التفسير

فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه من الحرام، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، و يجب عليها أن تستسمح زوجها، الاول ما لم تخش مفسدة أعظم، فتتحلل منه تحللا عاما، من غير تعيين ذنب. وإنما قلنا بوجوب التحلل؛ لكونها قد دنست عرضه، وقصرت في حقه. وقد جاء في الحديث، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في خطبة حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن تابت تاب الله عليها وليس هناك دليل على تحريم زوجوها او خطبتها فيجوز ان تخطب كسائر النساء ان تابعة وندم فهناك قصص كثيرة فيمن تابو واصبحو من صالحين

تاريخ تقديم الخدمة 8/29/2020


خدمات أخرى مقدمة من المفسر أم رميساء